الثلاثاء، 02 يوليو 2024 03:52 م

فريد من نوعه.. حكم قضائى برفض دعوى بطلان إعلام وراثة لاختلاف الديانة.. والمحكمة تستند على المادة 6 من قانون المواريث لسنة 1943.. الحيثيات تؤكد: لا توارث بين مسلم وغیر مسلم.. ويتوارث غير المسلمين من بعضهم

فريد من نوعه.. حكم قضائى برفض دعوى بطلان إعلام وراثة لاختلاف الديانة.. والمحكمة تستند على المادة 6 من قانون المواريث لسنة 1943.. الحيثيات تؤكد: لا توارث بين مسلم وغیر مسلم.. ويتوارث غير المسلمين من بعضهم محكمة - أرشيفية
الثلاثاء، 21 مايو 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة الغردقة لشئون الأسرة الدائرة "9" – بمحكمة البحر الأحمر الإبتدائية – حكما فريدا من نوعه، برفض دعوى بطلان إعلام وراثة لاختلاف الديانة، مستندة على نص المادة 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم و غیر مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الأرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 560 لسنة 2024 أسرة الغردقة، لصالح المحامى بالنقض أشرف عبدالفتاح قاسم، برئاسة المستشار محمد نعمان، وعضوية المستشارين محمد أشرف، ومصطفى فكرى، وبحضور  كل من عبد الرحمن القاضي، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد عمر. 

 

كيفية-وضوء-المريض-على-السرير-6631

 

الدعوى مقامة من السيدة "رباب. م"، ضد ورثة "إيمان. ح" وهم كل من: "ر. ر" و"م. ر" و"ر. ر" و"ر. ر" و"ص. ر" و"م.ر"، المقيمين / الغردقة – ووزير العدل بصفته، ورئيس قلم الأحوال الشخصية بمحكمة الغردقة لشئون الأسرة بصفته، ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بالغردقة.

 

الوقائع.. الابنة تتحول لديانة أخرى

 

واقعة الدعوى تخلص في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة واعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم 72 لسنة 2024 وراثات الغردقة، وضبط أخر جديد متضمنا تصحيح الخطأ في أعمال اسم أحد الورثة على سند من القول أن المدعي عليهم تقدم بالطلب رقم 72 لسنة 2024 وراثات الغردقة لتحقيق وفاة مورثه و مورث المدعين "إيمان. ح"، وتم اغفال وعدم ذكر اسم أحد الورثة وهي الطالبة "رباب. م" واسمها سابقا "أميرة. ر"، وأنها أشهرت إسلامها في الأزهر الشريف بتاريخ 9 أبريل 1997 وهي من الورثة الشرعيين الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواها بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان، وقدمت سنداً لدعواهم حافظة مستندات من بين ما طويت على: 

 

images

 

بعد وفاة الأب تقيم دعوى وراثة بالاسم القديم لها

 

صورة ضوئية من الإعلام الشرعي رقم 72 لسنة 2024 وراثات الغردقة بشأن وفاة المدعو "إيمان. ح" بتاريخ 30 ديسمبر 2023 ثابت به انحصار إرثها الشرعي في كل من أولادها "م" و"ر" و"ر" و"ص" و"ر" أولاد "ر. م" ويستحقون جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الإنثيين، وصورة ضوئية من قيد عائلى الخاص بذات المورث ثابت منه أن المدعية من المستحقين للتركة، وشهادة من هيئة الأزهر الشريف تفيد اعتناق المدعية للدين الإسلامي الشريف بتاريخ 9 أبريل 1997 وقد طالبت تغير اسمها من "أميرة. ح" إلى "إيمان. م"، وصورة ضوئية من الحكم رقم 316 لسنة 2023 أسرة الغردقة.

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسة المحددة سلفا لنظرها على النحو المبين بمحضرها، وبجلسة 11 مارس 2024 مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وطلب التصريح باستخراج إعلام وراثة للمتوفى "ر. ر"، ومثل المدعى علية السادس بوكيل عنه محام، وقدم حافظة ستندات بها شهادة وفاء "ر. ر"، وطلب رفض الدعوى تأسيسا على المادة 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943 من قانون المواريث، وبجلسة المرافعة الختامية بتاريخ 1 أبريل 2024 مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدمت اعلان بتصحيح شكل الدعوى وحافظة مستندات طالعتها المحكمة ومثل المدعى علية السادس بوكيل عنه محام وقدم مذكرة وحافظة مستندات طالعتها بالمحكمة، وطلب رفض الدعوى، ومثلت النيابة العامة في شخص وكيلها وفوص الرأي لهيئة المحكمة والأخيرة، وقررت حجز الدعوى للحكم. 

 

ى

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإنه من المقرر بنص المادة 25 من القانون 1 لسنة 2000 يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه، مستندة على عدة أحكام لمحكمة النقض ابرزها الطعن رقم 778 لسنة 60 قضائية، والذى جاء فيه: ومن المقرر بقضاء النقض أن القاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمة الخصوم من مستندات وحسبة أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحملة ولا علية أن يتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب آثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

وكذا الطعن المقيد برقم 44 لسنة 40 قضائية، والذى جاء فيه: ومن المقرر أن أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة، ولما كانت وفاة المرحومة مسلمة يقتضى أن تتبعها في دينها ابنتها الصغيرة التي شاركت في الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعي مما مؤداه أن تسهم في الأرث المختلف عن والدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحصر الإرث في أخوة المتوفاة لأب المسلمين دون ابنتها المسلمة تبعاً لها فإنه يتعين نقضه. 

 

202112061145584558

 

المحكمة تقضى برفض دعوى بطلان إعلام وراثة لاختلاف الديانة

 

وذكرت "المحكمة": ومن المقرر إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها مسيحية الديانة، ومن ثم تختلف ديانة عن المتوفى، وكان المقرر وفقاً لنص المادة 6 من القانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن اختلاف الدين مانع من مواقع الميراث، وهي بدورها من القواعد الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية، وبالتالي تدخل في نطاق النظام العام و يمتنع معها تطبيق أحكام قانون آخر قد يأتي بحكم مخالف لها فإنه لا يكون للمطعون عليها مصلحة في طلب إلغاء إشهاد الوفاة والوراثة موضوع الدعوى، كما ورد في الطعن رقم 10 لسنة 48 قضائية.

 

ومن المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في الورثة و تحديد انصباتهم في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلا في نطاقها تعيين الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغیر مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الأرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي.   

 

ظس

 

والمحكمة تستند على المادة 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943

 

ولما كان ما تقدم - وكان المدعية اقامة دعواها بطلب الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم 72 لسنة 2024 وراثات الغردقة وكان الثابت للمحكمة من مطالعة القيد العائلي الخاص بورثة والد المدعية "ر. م" أن المدعية من ضمن الورثة الشرعيين وأن المدعى عليهم قاموا بضبط إعلام الوراثة موضوع الدعوى غافلين ذكر المدعية في تلك المادة مؤيدين أقوالهم بما جاء بالصفحة الثانية من أعلام الوراثة رقم 72 لسنة 2024 بوجود مانع شرعي وقانوني من موانع الميراث طبقا للمادة 6، وذلك لاختلاف الديانة للمدعية في تلك الدعوى تأسيسا على المادة 6 من قانون الميراث المصرى رقم 77 لسنة 1943 ونصه".. بأنه لا توارث بين مسلم و غیر مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الإرث يستحق وفقا للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي"، ويكون معه مادة الوراثة موضوع الدعوى قد جاء صحيحا ولا يتوافر سبب لإبطاله الأمر الذي تكون معه دعوي المدعية قد جاءت على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب: 

 

حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعين بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل الأتعاب. 

 

wr342342

1 مواريث
 
        حكم قضائى برفض دعوي بطلان اعلام وراثة لإختلاف الديانة 1

 

2 مواريث
 
           حكم قضائى برفض دعوي بطلان اعلام وراثة لإختلاف الديانة 2

 

3 مواريث
 
                حكم قضائى برفض دعوي بطلان اعلام وراثة لإختلاف الديانة 3 
 
وز
 
أشرف عبدالفتاح قاسم - صاحب الحكم

 

 

موضوعات متعلقة :

الخلع لدى المسيحيين بين الحظر والإباحة.. الأصل فى الشريعة المسيحية أنها لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية.. المشرع أجازه حال توافر 5 شروط.. 6 أسس قانونية لإقامة دعوى الخلع للأقباط.. والنقض تتصدى للأزمة

حالات الطلاق والميراث شرعاَ وقانوناَ.. المشرع حدد فرعين رئيسيين للأزمة.. الأول الحق فى الميراث بحالات الطلاق الرجعي والبائن.. والثانى الميراث في حالة الطلاق في مرض الموت.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

"بعيدًا عن الدين.. قانون المواريث على الكُل".. المُشرع اعتبره قانونًا عامًا يسرى على جميع المصريين.. مسلمين أو مسيحيين أو يهود.. مُقيمين فى مصر أم خارجها.. والاحتكام للشرائع المُختلفة فى هذه الحالة

للورثة.. هل يُعاقب الشخص على الشهادة الزور في المواريث؟.. المشرع وضع عقوبة تصل للحبس سنتين والغرامة.. والجريمة الشهادة الزور في إعلام وراثة تنقضى بمضي 3 سنوات ..والنقض تتصدى للأزمة

بالتزامن مع مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين.. أحكام قضائية انتصرت لحق المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث.. أول إقرار للمبدأ منذ 9 سنوات.. والمحاكم تستند للمادة الثالثة للدستور ولائحة الأقباط


الأكثر قراءة



print