الثلاثاء، 02 يوليو 2024 04:32 م

للمتضررات.. حكم قضائى بإلزام الزوج بنفقة زوجية شهرية 20 الف جنيه رغم عدم انجابهما.. والمحكمة فرضت النفقة بنوعيها "مأكل" و"ملبس" من تاريخ رفع الدعوى.. والحيثيات تتطرق لـمبدأ "حق الغير مدخول بها في النفقة"

للمتضررات.. حكم قضائى بإلزام الزوج بنفقة زوجية شهرية 20 الف جنيه رغم عدم انجابهما.. والمحكمة فرضت النفقة بنوعيها "مأكل" و"ملبس" من تاريخ رفع الدعوى.. والحيثيات تتطرق لـمبدأ "حق الغير مدخول بها في النفقة" محكمة الأسرة - أرشيفية
الجمعة، 24 مايو 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "7" أسرة حلوان – بمحكمة حلوان – حكما يهم ملايين الزوجات المتضررات، بنفقة زوجية شهرية تُقدر بـ20 ألف جنيه، بنوعيها مأكل وملبس من تاريخ رفع الدعوى، وذلك لإمتناع زوجها الإنفاق عليها رغم أن دخله يزيد عن 300 ألف جنيها شهريا، والحيثيات تتطرق لمبدأ "حق الغير مدخول بها في النفقة".

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 11310 لسنة 2023 أسرة حلوان، برئاسة المستشار هانى نجم الدين، وعضوية المستشارين عمرو صقر، ومحمد العمدة، وبحضور كل من وكيل النيابة مهاب محمد، وأمانة سر أنس سمير. 

 

images

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين الزوجة وزوجها لإمتناعه عن سداد النفقة

 

تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من – محام – أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 أكتوبر 2023 وأعلنت قانونا للمدعى عليه، طلبت في ختامها الحكم بأن يؤدى لها نفقة زوجية، وقالت شرحا لدعواها أنها زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال في عصمته وطاعته إلا أنه قد امتنع عن الإنفاق عليها دون حق، تاركا إياها بلا نفقة رغم يساره، وأنها قد طالبته بالإنفاق عليها إلا أنه رفض، فتقدمت بطلب للتسوية ولم تتم التسوية، وهو ما حدا بها لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها الختامية الورادة بصحيفتها، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمدعى عليه.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات حسبما هو مدون بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بوكيل، والمدعى عليه لم يمثل، والمحكمة عرضت الصلح، فرفضته المدعية، ووردت تحقيقات النيابة العامة عن دخل المدعى عليه مثبت بها أن دخله الشهرى حوالى 300000 جنيه، وفوضت النيابة العامة الرأي، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم. 

 

202202070224442444

 

الزوجة تثبت للمحكمة أن الزوج دخله 300 ألف جنيها شهريا  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإنه من المقرر قانونا بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، كما لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.   

 

3 شروط لإستحقاق الزوجة النفقة

 

وبحسب "المحكمة": كما وأنه من المقرر قانونا أيضا بالفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية"، وحيث أنه من المقرر فقها أن سبب وجوب نفقة الزوجية هو الاحتباس الذى يؤدى إلى تحقيق أغراض الزواج ومتى وجد الاحتباس ولو حكما وجبت نفقة الزوجة على زوجها شرعا ولو كان الزوج فقيرا أو مريضا يمنعه من قربان زوجته أو كان مسافرا  وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة مسلمة أو كتابية، زفت إلى زوجها أو لم تزف إليه ما دامت لم تمتنع من الدخول في طاعته بغير وجه شرعى. 

 

 

20220126050224224

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه يشترط لإستحقاق الزوجة للنفقة على زوجها عدة شروط هي: 1-تسليم الزوجة نفسها لزوجها تسليما حقيقيا أو حكميا

2-أن تكون الزوجة صالحة للدخول بها أي صالحة للإحتباس الذى يؤدى إلى مقصود الزواج.

3-ظهور مطل الزوج أي امتناعه دون سبب شرعى عن الإنفاق على زوجته مع وجوب الإنفاق عليه

 

ملحوظة: وإذا توافرت شروط استحقاق نفقة الزوجة على زوجها تعين القضاء لها بهذه النفقة ولا يعتد بيسار الزوج أو إعساره إذ يكفى فيه مجرد الكشب، لأان يسار الزوج ليس من شروط استحقاق نفقة زوجته عليه. 

 

حححثثث

 

حق الغير مدخول بها في النفقة  

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعنين أرقام 7545 لسنة 63 قضائية، والطعن رقم 882 لسنة 72 قضائية، والذى جاء في حيثياتهما: إن النص في المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 علي أنه تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة، يدل علي أن نفقة الزوجة واجبا شرعا علي زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية ما دامت سلمت نفسها إليه حقيقة او حكما ولو ظلت باقية لدي وليها ولن تنتقل إلي الزوج طالما لم يطلب نقلها إليه فامتنعت سواء دخل بها أو لم يدخل فمناط وجوب النفقة للزوجة علي الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت  في طاعته ولم يثبت نشوزها ولم يقم الدليل علي وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج وداعيه.  

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

هذا وقد أجمع الفقهاء علي أنه إذا لم تمتنع الزوجة عن تسليم نفسها للزوج بمعني أن تأخير إتمام الزفاف والدخول هو الزوج نفسه،فحينئذ تجب النفقة كاملة للزوجة طيلة هذه الفترة الطويلة،لأن المرأة إذا عقد عليها الرجل شرعا تثبت أحكام الزوجية لها وعليها؛كالخلوة والوطء والنفقة  والطلاق والخلع والإرث ،وتجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج، لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعا من فرض نفقتها، وبذلك تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية، طبقا للمادة 1/16 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. 

 

حححييي

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية هي زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، وأنها محتبسة لصالحه، وتوافرت شروط استحقاقها للنفقة عليه، ومن ثم تجب نفقاتها عليه، ولما كانت المحكمة قد تبينت من امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية من تاريخ رفع الدعوى، وتبينت من يساره، وأنه موسر الحال، مما تستخلص منه المحكمة أن المدعى عليه ممتنع عن النفقة، ومن ثم فإنها تقضى بفرض نفقة للمدعية على المدعى عليه بنوعيها مأكل وملبس بقدر حاجتها، وقدر يسار الزوج.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 20 الف جنيه شهريا نفقة زوجية بنوعيها من مأكل وملبس اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 11 أكتوبر 2023، وألزمته المصاريف.    

 

 
image
 

نفقة 20

حكم قضائى بإلزام الزوج بنفقة زوجية شهرية 20 الف جنيه رغم عدم انجابهما 1

نفقة 20 2
 

حكم قضائى بإلزام الزوج بنفقة زوجية شهرية 20 الف جنيه رغم عدم انجابهما 2

نفقة 20 3
 

   حكم قضائى بإلزام الزوج بنفقة زوجية شهرية 20 الف جنيه رغم عدم انجابهما 3

 
نفقة 204
 
حكم قضائى بإلزام الزوج بنفقة زوجية شهرية 20 الف جنيه رغم عدم انجابهما 4

 

 


الأكثر قراءة



print