الإثنين، 08 يوليو 2024 02:54 ص

عشان نفهم.. سلطات مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش والتدليس.. يأخذون 5 عينات من البضاعة بقصد تحليلها.. تأييد عملية الضبط خلال 7 أيام أو الإفراج عنها فورا.. والنقض تتصدى للأزمة

عشان نفهم.. سلطات مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش والتدليس.. يأخذون 5 عينات من البضاعة بقصد تحليلها.. تأييد عملية الضبط خلال 7 أيام أو الإفراج عنها فورا.. والنقض تتصدى للأزمة مأمورى الضبط القضائى
السبت، 08 يونيو 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

صدر قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وعاقب كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه أو حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركيبها أونوعها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

كما عاقب من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها (المادة الاولي)، وعاقب أيضا من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا، وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أى نوع كانت. 
 

unnamed

 

سلطات مأموري الضبط القضائي في جرائم الغش والتدليس

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على سلطات مأموري الضبط القضائي في جرائم الغش والتدليس، وبيان السلطات وطبيعتها، وكيفية دخول المتاجر والمخازن والمصانع، وكيفية أخذ العينات والاخطار بنتيجة تحليلها، وكيفية ضبط السلع المشتبه فيها، خاصة وأن قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 شدد العقاب إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش فى الجرائم المشار إليها فى الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها (المادة الثانية) – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

في البداية – بالإضافة إلى جملة العقوبات السابقة التي حددها قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة1941، فقد عاقب أيضا المشرع كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصلات المشار اليها فى (المادة الثانية) وهو عالم بذلك، وشدد العقاب إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى وجدت فى حيازته ضارة بصحة الانسان أو الحيوان (المادة الثالثة)، وهي سياسة تشريعية اتجهت إليها العديد من الدول كفرنسا منذ قانون العقوبات الملغي (Garraud traite droit pénal français 1913 Vol 6 No 2495;Cass crim1945/11/20 Dallz _1946_80) – وفقا لـ"فاروق". 

 

ةوز

 

المشرع منحهم سلطات عديدة تتناسب مع أحكام إنفاذ القانون

 

وتيسرا لإثبات تلك الجرائم أضفي المشرع علي موظفين محددين سلطات الضبط القضائي بشرط أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص غير أن ذلك لا يعطل سلطات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام المنصوص عليهم بالمادة 23 إجراءات جنائية من ضبط ذات الجرائم، وقد منح المشرع في القانون رقم 48 لسنة 1941 لمأموري الضبط القضائي سلطات عديدة تتناسب مع أحكام إنفاذ قانون قمع الغش والتدليس – الكلام لـ"فاروق".

 

بيان السلطات وطبيعتها  

 

يخضع ضبط جرائم الغش والتدليس للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية إلا أن هناك بعض القواعد الخاصة بهذه الجرائم، وهي متصلة بصفة الضبط القضائي، فيمن يقومون بضبطها، وهي سلطات قد تمس الحقوق والحريات منها حق مأموري الضبط القضائي في دخول الأماكن الخاضعة للقانون قمع الغش والتدليس، وأخذ العينات اللازمة لإثبات صلاحية السلع وضبط السلعة المشتبه فيها، وهذا السلطات علي تعددها هي في الأصل أعمال إدارية، إذ تستهدف فحسب التأكد من احترام أحكام قانون قمع الغش والتدليس، ولكنها قد تتحول إلى إجراءات استدلال أو تحقيق عند كشف أو ضبط أدله جريمة – هكذا يقول "فاروق".   

 

ة

 

وقد بينت تلك السلطات المادتين 11 و12 من قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 ووضعت المادة 12 مكررا من ذات القانون جزاء علي من يعرقل سلطات الضبط القضائي المشار إليها، إذ نصت المادة 11 علي أنه يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه، ولأحكام المراسيم المنصوص عليها فى المادتين الـ5 والـ 6 الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى، ويعتبر هؤلاء من مأمورى الضبطية القضائية، ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط، ولهم الحق فى أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللوائح من الإجراءات – طبقا لـ"فاروق".

 

تأييد عملية الضبط فى خلال الـ7 الأيام التالية ليوم الضبط

 

ونصت المادة 12 على أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية، وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ 5 عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم 2 منها لصاحب الشأن، ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها، مع عدم الاخلال بحق المتهم فى طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال الـ7 الأيام التالية ليوم الضبط – بحسب "فاروق".

 

طجيس

 

ونصت المادة 12 مكررة (أضيفت بالقانون 83 فى 31 مايو 1948): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تتجاوز 100 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة 11 أعمال وظائفهم، سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى.

 

دخول المتاجر والمخازن والمصانع  

 

وأجاز القانون لمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص ونظرائهم ذوي الاختصاص العام في المادة 11 أن يدخلوا جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط، وذلك بغرض إثبات المخالفات المنصوص عليها في قانون قمع الغش والتدليس. 

 

ططسس

 

وظاهر النص يوحي بأن مشروعية الدخول مقيد بإثبات المخالفات والجرائم المتعلقة بقانون قمع الغش والتدليس بمعني توافر معلومات سابقة عن وقوع جريمة، فإن لم تكن هناك معلومة عن جريمة امتنع الدخول وهي نتيجة شاذة، إذ الأصل في الدخول أن يكون بهدف مراقبة تنفيذ القوانيين واللوائح وليس لضبط الجرائم، فالدخول هنا إجراء إداري، أما إذا توافرت معلومات عن وقوع جريمة تخضع لقانون قمع الغش والتدليس في المحال الخاضعة لهذا القانون، وجب اتباع القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية بالحصول علي إذن قضائي بالدخول والتفتيش عملا بالفقرة الثانية للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنه عند وجود جريمة نخرج من نطاق سلطات الضبط الإداري إلي سلطات الضبط القضائي.

كل ما في الأمر أنه إذا اكتشف أثناء الدخول لمراقبة تنفيذ أحكام القانون جريمة أو مخالفة جاز لرجل الضبط القضائي اثباتها بل وضبطها كما سوف نري حالا، ويشترط لصحة الدخول أن يكون في مواعيد العمل الرسمية أو حال فتح تلك المحال للجمهور فإن كانت مغلقة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحامها أو فتحها عنوه وإلا بطلت الإجراءات، ويلزم أخيرا أن يكون المحل المراد دخوله من الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون والا يكون مخصصة للسكن. 

 

144502-ظظيييي

 

أخذ العينات والإخطار بنتيجة تحليلها  

 

عملا بالمادة 11 فقرة أخيرة فإنه يحق لرجال الضبط القضائي أخذ عينات من السلع التي يشتبه في فسادها وفقا لما تقرره اللوائح وأن يخطر صاحب الشأن بنتيجة التحليل، وقضاء النقض مستقر على أن مخالفة قواعد أخذ العينات المقررة بمقتض اللوائح والقرارات لا يترتب عليها ثمة بطلان، لأن هذه القواعد لا تقيد القاضي الجنائي بل له أن يقدر أدلة الدعوي حسب ما يطمئن إليه دون الالتفات لتلك القواعد حتي وأن كانت ترتب البطلان عند المخالفة، وهذا ما أقرته محكمة النقض، ولكن إذا طعن المتهم بالتزوير في محضر أخذ العينة فإنه يجب علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وأن ترد عليه بأسباب سائغة، ويلاحظ أن إجراءات أخذ العينة لا تعد ضبطا ولا تفتيشا محظورا فإن شاهد رجل الضبط القضائي المتهم يبيع سلعة فأخذ عينة منها، فإن ذلك لا يعتبر ضبطا ولا تفتيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا – طبقا لأستاذ القانون الجنائى.

 

ضبط السلع المشتبه فيها

 

إلى جانب سلطة أخذ عينة من السلع لتحليلها أجاز القانون لمامور الضبط القضائي ضبط السلعه برمتها متي كان مشتبه في أنها مغشوشة، ويكفي لصحة الضبط مجرد الاشتباه وهو حالة ذهنية تقوم بنفس مأمور الضبط القضائي فلا يكفي أن يتلقى نبأها عن الغير، غير أن هذا الضبط ليس مؤبدا بل مؤقتا، إذ يتعين على مأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 12 أن يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ 5 عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم 2 منها لصاحب الشأن، ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها. 

 

unnamed (1)

 

وكل ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم فى طلب الافراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال الـ7 الأيام التالي، وتفريعا عن هذا فإن الأمر بتأييد عملية الضبط لازم فقط عند ضبط السلعة برمتها أما عند أخذ عينة منها فقط فلا يحتاج أمرا بالتأييد من أحد.   

 

ططبب
 

459702-ططسطسس
 
 أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق

print