الأحد، 30 يونيو 2024 10:19 م

لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.. مبدأ قضائى لـ"النقض" فى قضايا الإيجارات.. الحيثيات تفرق بين إقامة دعوى الطرد لـ"الترك" و"التأجير من الباطن".. وتؤكد: الدعوى تكون محددة السبب من البداية

لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.. مبدأ قضائى لـ"النقض" فى قضايا الإيجارات.. الحيثيات تفرق بين إقامة دعوى الطرد لـ"الترك" و"التأجير من الباطن".. وتؤكد: الدعوى تكون محددة السبب من البداية محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 24 يونيو 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة والتجارية "ب" إيجارات – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتقاضين، وبالأخص في قضايا الإيجارات، رسخت فيه مبدأ قضائيا يساير ذات المبادئ المستقر عليها قضاء النقض، قالت فيه: "لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12582 لسنة 90 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار عمرو محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين أشرف عبدالحى القبانى، وسمير سعد عوض، ورفعت إبراهيم الصُن، وخالد محمد مندور، وبحضور كل من رئيس النيابة بهاء محمد كامل، وأمانة سر محمد محيى الدين. 

 

29258-safe_image-57-730x486-1-730x365

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين ورثة المالك وورثة المستأجر للطرد من الشقة

 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم 3580 لسنة 2013 إيجارات شمال القاهرة الإبتدائية طلبت في ختامها الحكم بإنتهاء عقد ايجار الشقة المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم، وقالت بياناً لها إنه بموجب العقد المؤرخ 24 أبريل 1945 حيث استأجرت المطعون ضدها الثانية شقة النزاع وبعد وفاتها امتد العقد لنجلتها المطعون ضدها الثانية التي قامت بتركها للطاعن والمطعون ضده الثالث، لذا فقد أقامت الدعوى.

كما أقام الطاعن دعوى بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتحرير عقد إيجار له تأسيسا على أنه يستأجر الشقة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد إيجار مؤرخ 7 ديسمبر 1997 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية، ثم استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هـذا الحكم بالاستئناف رقم 11525 لسنة 23 قضائية القاهرة وبتاريخ 9 يونيو 2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 24 أبريل 1945 والإخلاء والتسليم، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.    

 

8648-download-(1)

 

ورثة المالك يؤكدون أن ورثة المستأجر تركوا الشقة لآخرين  

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب الإخلاء تأسيسا على قيام المطعون ضدها الثانية بترك عين النزاع له وللمطعون ضده الثالث إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإخلاء استناداً للتأجير من الباطن وهو سبب مغاير للسبب الذي أقيمت عليه الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن سب الدعوى هو الواقعة القانونية التي يستمد منها المدعى الحق في طلبه، وهو لا يتغير لتغبير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم، ولا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها، ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه،  وأن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها قصر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفها احتكامًا بين متخاصمين على حق يتنازعانه، وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفًا محايدًا وأن يساوى بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلانًا أساسيًا مخالفًا للنظام العام مخالفةً تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددًا سببها. 

 

images

 

ورثة المالك يغيرون السبب من الإخلاء للترك لآخرين للإخلاء للتأجير من الباطن

 

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر أن المشرع وإن أنزل التأجير من الباطن وترك العين المؤجرة منزلة واحدة وجعل تحقق أحدهما سبباً يخول المؤجر المالك الحق في طلب الإخلاء إلا أن التأجير من الباطن يختلف عن الترك، فالتأجير من الباطن يقصد به تأجير المستأجر لحقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما ويستوي أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجرة كلها أو بعضها، أما الترك فهو تخلى المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها إلى آخر لم يكن مقيماً معه وليس عليه التزام قانونى أو أدبي بإسكانه دون اتفاق مع الغير أو أية علاقة قانونية بشان الانتفاع بالعين.

 

النقض تؤكد: لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها

 

ولما كان ذلك، كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تساندت في طلبها بإخلاء عين النزاع على قيام المطعون ضدها الثانية بتركها للطاعن والمطعون ضده الثالث غير أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالإخلاء على ثبوت قام المطعون ضدها الثانية بتأجير العين من الباطن دون أن تستند الشركة المطعون ضدها الأولى لهذا السبب في دعواها وعلى الرغم من أن محكمة الموضوع لا تملك تغير سير الدعويين من تلقاء نفسها، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى في ضوء السبب الذى أقيمت له بثبوت الخطأ في تطبيق القانون وفهم واقع الدعوى والقصور في التسبيب، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 

 

تتم

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت الشركة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها الثانية المصروفات. 

 

ك  

 

 

23bc224e-065b-42c6-a192-d29c2ee37004

               النقض: لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها 1

 

8ede0247-4917-48b7-8fea-f3632ddc9268   
     النقض: لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها 2
 
e1c625a8-822c-4335-9758-be8e133e35e9
 
      النقض: لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها 3
 

 

0581a2ba-e60e-416d-beb8-dcff023b5a94  
 
             النقض: لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها 4
 
379499-جمعه
 
المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه - مقيم الطعن 

الأكثر قراءة



print