الأحد، 07 يوليو 2024 11:37 ص

نواب يستعرضون أسباب رفضهم مشروع قانون تقديم خدمات الرعاية الصحية

نواب يستعرضون أسباب رفضهم مشروع قانون تقديم خدمات الرعاية الصحية مجلس النواب
الأحد، 19 مايو 2024 03:00 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض بعض النواب وتحفظهم على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
 
من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو المجلس الذي رفض مشروع القانون، إنه كان يتمنى أن تعرض الحكومة حصر دقيق ودراسة تفصيلية عن المنشآت المتوقفة وترغب في منحها للمستثمر، متسائلا : هل فلسفة مشروع القانون تذهب نحو بيع الخدمة بالسعر العالمي، من المفترض أنه سيتم تحديد سعر الخدمة.
 
وتساءل السيد، عما إذا كان منح الالتزام سيوفر للدولة حجم المبالغ التي من شأنها الضخ في المنشات؟
 
كما رفض النائب محمد عطية الفيومي، عضو المجلس، مشروع القانون لاسيما وإعفاء المشروع المعروض من التقيد بقوانين يرى أهميتها أحداهما بشأن منح الالتزامات، متسائلاً  " تم التحدث في القانون عن إنشاء وإدارة وتشغيل المنشأت، ونفسي اعرف كيف سيأخذ المستثمر الالتزام علي منشأ غير موجود، فإذا كان أرض فيكون مقابل انتفاع".
 
أتي ذلك لاسيما وتباين الآراء النيابية وممثلي الهيئات البرلمانية تحت القبة حول مشروع القانون.
 
وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون في مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
 
وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
 
ولفت "حاتم" إلي أن مشروع القانون أيضا  تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
 

print