الأحد، 07 يوليو 2024 12:18 م

ننشر مشروع قانون "الرياضة" بعد الموافقة البرلمان عليه بشكل نهائى.. اقرأ التفاصيل

ننشر مشروع قانون "الرياضة" بعد الموافقة البرلمان عليه بشكل نهائى.. اقرأ التفاصيل مجلس النواب
الأحد، 07 مايو 2017 06:28 م
نورا فخرى - هشام عبد الجليل

ينشر "برلمانى" النص الكامل لمشروع قانون الرياضة، بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال.

ويتضمن مشروع القانون، 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب، تمسك خلال جلسة اليوم أثناء مناقشة طلبات بإعادة المداولة، بعدم تخفيض نسبة الاعفاء من مقابل استهلاك الكهرباء والمياة والغاز من 75% إلي 50% والواردة بالبند (7) من المادة التاسعة بمشروع قانون الرياضة، فيما أجرت تعديلات طفيفا ًعلي إحدى مواد ىالإصدار بإلاشارة إلي الديباجة.

 

 

 

 

 

 

بعد الإطلاع على الدستور.

 

وعلى قانون العقوبات.

 

وعلى القرار بقانون رقم 1773 لسنة 59 بإنشاء اللجنة الأولمبية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1964 فى شأن هيئة المنشآت الرياضة بمدينة نصر.

 

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 13 لسنة 1968.

 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.

 

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

 

وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.

 

وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975.

 

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

 

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء الصندوق الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.

 

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

 

وعلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

 

وعلى قانون هئية سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

 

وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

 

وعلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

 

وعلى القرار بالقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنى.

 

وعلى قانون الاستثمار رقم 15 لسنة 2015.

 

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2003 فى شأن المراكز المتخصصة بالطب الرياضى.

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة.

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

 

وعلى الميثاق الأوليمبى.

 

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 260 لسنة 1975.

 

وعلى قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000.

 

وعلى قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 306 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى.

 

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

وبناء على ما رآه مجلس الدولة.

 

قرر مجلس النواب الآتى نصه وقد أصدرناه:

 

مواد الإصدار

 

المادة الأولى

 

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضى بالدولة.

 

المادة الثانية

 

على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.

 

المادة الثالثة

 

تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة، وفقا لديباجة القانون.

 

المادة الرابعة

 

تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة

 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

الباب الأول

 

الهيئات الرياضية

 

الفصل الأول

 

تعريفات إنشاء الهيئة وشهرها

 

 

 

المادة 1

 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

 

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة.

 

الهيئة الرياضية الدولية: يقصد بها كل من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبية الدولية والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

 

اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة و تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأوليمبى.

 

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.

 

الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كلاهما معا بغرض توفى خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

 

اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبى والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبى والاتحادات البارالمبية ـحال إنشائها ـالمدرج ألعابها فى البرنامج البارالمبى.

 

النادى الرياضى: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مجهزة بالمبانى والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية.

 

 

 

الجهة الإدراية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحى المالية والإدراية.

 

الجهة الإدراية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لكافة الهيئات الرياضية والجزاء المترتب على مخالفتها والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص والمنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

 

الروابط الرياضية: هى التجمعات التى تهدف إلى تشجيع الرياضة.

 

الاتحاد النوعى: هى هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانونا والتى تتماثل فى اغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.

 

الاستثمار الرياضى: جميع الأموال التى يتم إنفاقها واستثمارها  فى الالمجالات المتعلقة بالنشاط الرياضى بغرض تحقيق الأرباح.

 

المنشآت الرياضية: كل منشأة تنشأ لاستخدامها فى الأنشطة الرياضية ومنها الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها.

 

الخدمات الرياضية: جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة والتسويق والتشغيل وإدارة الألعاب الرياضية وإنشاء الأندية والأكاديميات والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية وغيرها.

 

النادى الخاص: نادى رياضى منشأ فى صورة شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين.

 

وتم حذف تعريف كلمة القانون الواردة بمشروع الحكومة على أنه قانون الرياضة.

 

المادة (2)

 

يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:

 

1-   ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.

 

2-   أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

3-   أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

 

4-   أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.

 

5-   ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

 

المادة 3

 

تتولى الجمعيات العمومية للجنة الاولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات المصرية واعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع انظمتها الأساسية بما يتوالفق مع الميثا الأولبمبى ةللمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأنعلى ان تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وعلى الأخص الآتى:

 

0اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.

 

شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

 

حقوق الأعضاء ووجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.

 

قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للاتعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامات التى توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.

 

.طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

 

.موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها

 

.قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق التزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.

 

0تكوين الروابط الرياضية وضع ميثاق شرف رياضى ينظم إنشاء لجان انضباطية وسولكية تتولى النظر فى مخالفة احكام الميثاق.

 

0إمكانية الاستعانة بالعاملين فى الدولة او شركات الخدمات لارياضية للمشاركة فى تنظيم بعض الأحداث.

 

0وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.

 

كما يشترط موافقة اللجنة الاولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.

 

المادة 4

 

مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من اجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ولا يجوز ان يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

 

المادة 5

 

ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة  من بينهم مجلس الإدراة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر وعلى المفوق أن يقدم إلى الجهة الإدراية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقر موقعا عليه من الرئيس.

 

 وتحدد الجهة الإدراية المركزية الاوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.

 

المادة 6

 

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه

 

 

 

المادة 7

 

 تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد الطلب مقبولا".

 

المادة 8

 

تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد والنشر فى الوقائع المصرية وتكون مسئولية المؤسسين بالتضامن حتى إتمام الشهر".

 

المادة (9) :

 

تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:

 

عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف

 

اعتبار اموالها اموالا عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات.

 

الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

 

الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.

 

-الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد

 

الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات لارياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها أى نوع من انواع الملاهى.

 

-الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونيةالخاصة المقررة للمنازل.

 

تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.

 

تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الاحوال.

 

 

 

 المادة(10)

 

يجوز بناء علي طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بهذه الهيئات.


الأكثر قراءة



print