الأحد، 07 يوليو 2024 11:00 ص

البرلمان يوافق على عدم تطبيق الأقصى للأجور بالجهاز التنفيذى لإنشاء المحطات النووية

البرلمان يوافق على عدم تطبيق الأقصى للأجور بالجهاز التنفيذى لإنشاء المحطات النووية البرلمان
الإثنين، 27 نوفمبر 2017 03:54 م
كتبت نور على
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الطارئة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة التاسعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
 
وتتضمن المادة التى أقرها المجلس، اختصاصات الجهاز، ومنها وضعه لائحة نظام العاملين التى تنظم سائر شؤونهم الوظيفية، خاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكآفاتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة، بما فى ذلك قانون الحد الأقصى للأجور، مع مراعاة ما تقتضيه متطلبات الأمن القومى.
 
وخلال مناقشة مشروع القانون، طالب النائب الدكتور صلاح عبد البديع بحذف المادة، لمخالفتها المادة 27 من الدستور، التى تنص على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متابعا: "إعفاء العاملين بالجهاز من الخضوع للحد الأقصى فيه اعتداء على الدستور، ولو أردنا تمييزهم فعلينا إعطاؤهم مزايا عينية دون مخالفة الدستور، فرئيس الجمهورية نفسه يلتزم بالحد الأقصى"، ومن جانبه عقب رئيس البرلمان قائلا: "الجهاز له طبيعة خاصة".
 
يُذكر أن المادة التاسعة، بسحب النص الذى أقره مجلس النواب، تنص على أن: "مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمة على شؤونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات والإجراءات والتدابير ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أُنشئ من أجلها فى إطار الخطة القومية للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى القانون، وله على الأخص:
1- وضع السياسة العامة للجهاز.
2- إقرار الهيكل التنظمى للجهاز.
3- وضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
4- وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز لتنظيم سائر شؤونهم الوظيفية، خاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكآفاتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة، بما فى ذلك قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبمراعاة ما تقتضيه متطلبات الأمن القومى.
5- النظر فى التقارير الدورية التى تُقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالى.
6-  تنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لأداء المهام المنوطة بهم.
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامى.
8- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى نطاق الباب الواحد.
9- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
10- إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز على تحقيق أهدافه فى حدود اختصاصاته.
11- قبول المنح والتبرعات التى تُقدم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه.
12- النظر فيما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل فى اختصاص الجهاز.
 
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه، لجنة أو أكثر، يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الجهاز أو أحد نوابه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته، وذلك بصفة مؤقتة".

 


print