السبت، 27 أبريل 2024 04:43 ص

ترحيب برلمانى بالوفد العمانى المشارك بمعهد التدريب بمجلس النواب

ترحيب برلمانى بالوفد العمانى المشارك بمعهد التدريب بمجلس النواب هالة أبو على
الإثنين، 19 فبراير 2018 03:00 م
كتب : نورا فخرى

رحب عدد كبير من النواب بالوفد العمانى المشارك بورش العمل بمعهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب المصرى، وقالت الدكتورة هالة أبو على، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب قام منذ بدايه انعقادة حتى الآن، بالموافقة على 668 قانونا، بواقع 342 قانون تم إصدار قرار بهم، و326 إجمالى عدد مشروعات القوانين التى تمت مناقشتهم منذ انعقاد البرلمان حتى الآن.

 

جاء ذلك فعاليات ورشة العمل التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى التابع لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل والصالون الملحق بها.

 

وأضافت أبو على، أن مجلس النواب شهد منذ بداية انعقاده الموافقة، على 109 اتفاقيات دولية، وذلك خلال أدوار الانعقاد الأول والثانى والثالث، علاوة عن إصدار لائحة مجلس النواب، فى بداية دور الانعقاد الأول والتى تنظم العمل التشريعى داخل المجلس.

 

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن سبب هذا الكم الكبير من التشريعات التى صدرت على مدار انعقاد مجلس النواب، يعود إلى أن هناك عدد كبير من التشريعات كان يستوجب مراجعتها لتتوافق مع الدستور الجديد الصادر عام 2014، والذى يعد بمثابة كتاب حاكم للتشريع، بجانب إصدار تشريعات فى ضوء رؤية مصر 2030 بهدف بناء الدولة الديمقراطية الحديث والإصلاح الاقتصادى والسياسى.

 

وحول تسأؤل الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، بشأن موقف المجلس النيابى المصرى عن اللوائح التنفيذية لمشروعات القوانين، أكدت أبو على، على أن اللوائح التنفيذية لمشروعات القوانين، هى من سلطات الحكومة، حسبما يصدر بمشروع القانون، وتصدر بدون المرور على مجلس النواب فهى حق أصيل للسلطة التنفيذية، إلا أن هناك بعض الحالات التى تطلب اللجان المعنية بمشروع قانون ما، الإطلاع على اللائحة قبل صدورها رسميا، وقد تطالب بإدخال بعض التعديلات عليها.

 

وتعقيبًا عن تسأؤل الوفد بشأن إصدار التشريعيات عقب انتهاء مجلس النواب منها وسلطات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، أوضحت أبو على، أن مشروعات القوانين بعد أخذ الموافقة النهائية عليها، ترفع لرئيس الجمهورية، لاعتمادها، تميهدًا لنشرها فى الجريدة الرسمية، وله – وفقا للدستور- حق الاعتراض عليها، وإذا اعترض  رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، إلا أن هذا لم يحدث طوال مدة انعقاد المجلس وكان دائما الرد بالإيجاب.

 


print