الأحد، 07 يوليو 2024 01:44 م

تعديل مرتبات قيادات الدولة.. 12 معلومة شاملة عن القانون 100 لسنة 87

تعديل مرتبات قيادات الدولة.. 12 معلومة شاملة عن القانون 100 لسنة 87 مجلس النواب
الإثنين، 16 أبريل 2018 05:00 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

 

وبحسب الصيغة الجديدة لمواد القانون بعد التعديل، فقد جرى تعديل رواتب المسؤولين المخاطبين بالقانون ونظام احتساب معاشاتهم، لتتراوح الرواتب بين 90% و100% من الحد الأقصى للأجور، وتُحتسب المعاشات بواقع 80% من صافى الراتب عند انتهاء الخدمة.

 

وفيما يلى نبرز أهم المعلومات المتعلقة بهذا القانون:

 

1ـ يحدد القانون مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء والمحافظين ونوابهم.

2ـ تُستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة فى عنوان القانون 100 لسنة 1987، وأينما وردت فى أى قانون آخر.

3ـ  يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

4ـ يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

5ـ يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

6 ـ تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانـون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

7ـ تستحق الفئات المشار إليها فى هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

8ـ فى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه، وذلك وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 9 ـ يتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر.

10 ـ لا تسرى أحكام هذه المادة المتعلقة بالمعاش إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها.

11ـ لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حُكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

12ـ تُلغى (المادة الأولى) من القانون 100 لسنة 1987، ويُلغى القانون 134 لسنة 1980 المشار إليه بتحديد مرتب نائب الوزير، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 


الأكثر قراءة



print