الأحد، 07 يوليو 2024 12:56 م

مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بقانون العمل

مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بقانون العمل مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
الأحد، 16 يناير 2022 01:26 م
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
 
وتقضى المادة (45) من مشروع القانون حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
 
وحسب المادة القانونية، فإنه على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بعشرة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التى تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
 
 
وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد فى المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
 
 
يشار إلى أنه ظهرت جليـا الحاجـة إلى قـانون عمـل جديـد يلبى تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـى تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفى العمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفى فـى هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .
 
 
كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التى قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية . كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـى أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، فى العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
 
 
وبناء عليـه أضـحت هنـاك حاجـة ملحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية: معالجـة السلبيات التى أسفر عنهـا التطبيق العملى لقانون العمـل الحـالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى وصـلت حـد الاخـتلال فـى التـوازن بين مصالح طرفى العمليـة الإنتاجية.

الأكثر قراءة



print