الخميس، 04 يوليو 2024 09:50 م

ننشر أبرز ملاحظات تشريع مجلس الدولة على قانون المجلس الأعلى للأشخاص ذوى الإعاقة.. اللجنة: لابد من عرضه على وزارة المالية أولاً.. والتشاور مع الأشخاص المعاقين فيما يتعلق بقرارت تحديد مصيرهم

ملاحظات مجلس الدولة على قانون ذوى الإعاقة

ملاحظات مجلس الدولة على قانون ذوى الإعاقة
الإثنين، 16 أبريل 2018 08:00 ص
كتب أحمد عبد الهادى
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من ملاحظات قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بعد أن تمت مراجعته بما يتلاءم مع المبادئ والأحكام الدستورية السليمة وتم إرساله إلى الحكومة تمهيداً لإقراره.

 

وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن اللجنة المراجعة للقانون رأت لابد أن يُعرض ذلك القانون على وزارة المالية لأخذ رأيها بشأنه، نظراً لأن به مادة نصت على أن يكون للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة موازنة مستقلة مثل موازنات الهيئات الخدمية، من اجل تحقيق الاستقلال المالى للمسئولين عن الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وأضاف مهران، أنه لابد من عرض ذلك القانون على المجلس الخاص بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، وهو كيان قائم بالفعل، حيث أنه المنوط بإبداء رأيه فى قوانين وقرارات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.

 

ورأت اللجنة المراجعة للقانون ضرورة مراجعة المادة ٥ والمتضمنة اختصاص المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والذى من المفترض أن ينسق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافه، وهى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وللعمل على تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين؛ حيث خلت هذه المادة من ما يفيد اشتراك المجلس أو إسهامه بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دورياً وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك عام ٢٠٠٧، والتى صدق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس الشعب.

 

ونظرًا لأهمية هذه الاتفاقية والتى ألزمت الدول المشاركة فيها "التشاور مع الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال المنظمات التى تمثلهم تشاور وثيق بشأن القرارات التى تتعلق بمصيرهم للعمل على حل مشاكلهم، وأخذ رأيهم فى ما يتعلق بالمسائل التى تنظم حياتهم، وإشراكهم فيها"، رأت اللجنة أنه لابد من وضع ذلك الشرط حتى يتسنى أخذ رأى الأشخاص ذوى الإعاقة بقرارات حياتهم، وذلك من أجل تحقيق هدف المجلس وهو تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، ومتابعة وتقييم تطبيقاتهم، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بهم.

 

وذكرت اللجنة أن البند المتعلق بالتقارير التى يعدها المجلس بنتائج أعماله التى قدمها للأشخاص المعاقين بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بعد أخذ رأيهم، والمقترحات ايضاً التى يقدمها المجلس لتعديل السياسات والوسائل والبرامج المعنية بالأشخاص المعاقين، جاء فى القانون أنها لابد أن تُعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء؛ فى حين أنه تم ذكر ذلك البند مرة اخرى ولكن بالعرض على مجلس الوزراء دون رئيسها، وهو ما وضعته اللجنة تحت بصر الجهة المعدة للمشروع لتدارك ذلك الخطأ.

 

ونظم مستشارو قسم التشريع المراجعين للقانون المواد المتعلقة بتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة أمام القضاء، حتى تكون واضحة ومرتبه، وكذلك نظم المواد المختصة بجلسات المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وطريقة التصويت فيها والتواصل مع المعاقين، حتى لا يقع خطأ من عدم فهم النص.

 

 

وتناولت الملاحظات أيضاً تعديل المادة ١١ المتعلقة بطبيعة أموال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وطبيعة محرراته ومستنداته وسلطته فى تحصيل مستحقاته المالية بطريق "الحجز الإدارى"، حتى يكون ذلك واضحا غير مبهم، للمحافظة على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال ضبط جميع التشريعات.

 

وحذفت اللجنة عبارة "وينشر فى الجريدة الرسمية" من المادة ١٥ والمتعلقة بجواز إنهاء عضوية المشاركين فى المجلس بعد عرض القرار على رئيس الجمهورية، وفى حالة موافقته ينشر فى الجريدة الرسمية، ورأت اللجنة أن هذه العبارة معروفة للجميع ولا داعى لوجودها، حيث إن أى قرار يصدق عليه رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية.

 


الأكثر قراءة



print