الإثنين، 08 يوليو 2024 04:25 م

ضوابط الهيكل الإدارى للمركز القومى لإدارة المجال الجوى وموارده.. تعرف عليها

ضوابط الهيكل الإدارى للمركز القومى لإدارة المجال الجوى وموارده.. تعرف عليها مجلس النواب
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:00 ص
كتبت إيمان علي

يأتى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى، لتطوير المجال الجوى لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، والذى وافق عليه المجلس بصورة نهائية.

 

وأشار تقرير اللجنة، إلى أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجى من حيث تأمين أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوى ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالى يحقق موارد مالية للدولة.

 

ونظمت المواد (10،9،8،7،6) إدارة المركز، من حيث تشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذى للمركز، ومدة التعيين، وأناطت به تمثيل المركز أمام القضاء والغير، واختصاصاته الأخرى، وكذا تعيين نائب أول له يرشحه وزير الطيران المدنى ونائب ثان يرشحه وزير الدفاع ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ وذلك لمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهامه.

 

وتمثلت إدارة المركز طبقا لنص مشروع القانون، فى أنه يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدنى، وعضوية كلا من المدير التنفيذى للمركز، ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن قيادة القوات الجوية، وممثل عن قيادة قوات الدفاع الجوى، يختارهم وزير الدفاع، وممثل عن الجهة القائمة على تقديم خدمات الملاحة الحوية بوزارة الطيران المدنى.

 

إضافة إلى 3 أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بعمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزيرى الدفاع والطيران تكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة ورئاسته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية صوت الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وله أن يدعو فى اجتماعاته من يريد الاستماع له والاستعانة بخبراته.

 

وتمثل الموارد المالية للمركز، فى التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه. القروض التى تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، مقابل الخدمات التى يؤديها المركز للغير، مقابل الخدمات الملاحية الجوية التى يؤديها المركز لوزارة الطيران المدنى، والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة المركز، عائد استثمار فائض أموال المركز فى المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه، وما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات فى موازنتها العامة.

 


الأكثر قراءة



print