الأحد، 07 يوليو 2024 01:57 م

الحبس والغرامة لمن تعمد حجز المصاب بمرض نفسى فى غير المنشآت المخصصة

الحبس والغرامة لمن تعمد حجز المصاب بمرض نفسى فى غير المنشآت المخصصة
الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:07 ص
ايمان على

حدد قانون رعاية المريض النفسى، إجراءات وضمانات لحماية المريض ورعايته، كما حدد حقوق المريض النفسى، ويتضمن تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين، لوضع حزمة من الضوابط لعمل غير الأطباء بشأن تقديم خدمة رعاية المريض النفسى.

 

ويحظر القانون، إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة، والآخر من العاملين بها، على أن يكون أحدهما موظفا حكوميا، ولا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال 7 أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك، وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.

 

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 

1- كل طبيب أثبت عمداً فى تقريره ما يخالف الواقع فى شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

 

2- كل من حجز أو تسبب عمدا فى حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية فى غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمى للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسى المقدمة إليه، وذلك بعد فحص المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية له.


الأكثر قراءة



print