الأحد، 07 يوليو 2024 12:47 م

تعرف على شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفقًا للقانون

تعرف على شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفقًا للقانون البنك المركزى المصرى
السبت، 22 أبريل 2023 11:00 م
كتب محمود حسين

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ونصت المادة 209، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه .

 

ووفقا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكى.

 

ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئي، و50 ألف جنيه عن كل فرع .

 

وتنص المادة أيضا، على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

 


الأكثر قراءة



print