الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:09 ص

المادة 146 من الدستور تلزم الرئيس السيسى بإصدار قرار بتسمية رئيس الحكومة قبل جلسة 27 مارس.. والتعديل الوزارى لابد أن يكون قبل عرض البرنامج.. والمادة 147 تحظر التعديل إلا بعد موافقة البرلمان

7 خطوات لتجديد الثقة فى الحكومة

7 خطوات لتجديد الثقة فى الحكومة 7 خطوات لتجديد الثقة فى الحكومة
الأربعاء، 16 مارس 2016 08:01 ص
كتبت هدى أبو بكر
حالة من الجدل الكبير كانت مستمرة خلال الأيام القليلة الماضية، حول وجود تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، حتى بعد قرار رئيس الوزراء بإقالة المستشار الزند خرجت التوقعات وترددت الأنباء عن التعجيل بحدوث هذا التعديل، إلا أن صرحت الحكومة على لسان المتحدث الرسمى باسمها السفير حسام قاويش، أمس، عدم وجود نية لإجراء تعديل وزارى قبل يوم 27 مارس الجارى، وهو اليوم الذى سيشهد عرض الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب، ما يؤكد عدم استطاعتها إجراء هذا التعديل بعد جلسة الأحد 27 مارس، فوفقًا للدستور عقب القاء الحكومة لبيانها وتجديد الثقة فيها لن تستطيع أن تجرى أى تعديل وزارى بها إلا بموافقة البرلمان.

يتعين على الرئيس إصدار قرار باسم رئيس الحكومة قبل جلسة 27 مارس


عدد من الإجراءات لابد من اتباعها قبل جلسة 27 مارس، لم يتحقق أى منها حتى الآن، فوفقًا للمادة 146 من الدستور، يتعين على رئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بتسمية رئيس الحكومة الذى سيعرض برنامجه على مجلس النواب، وهو ما لم يتم حتى الآن، أيضًا كان متوقعًا أن يكون هناك تعديل وزارى، خاصة مع المطالبات الكثيرة به وخاصة بالنسبة للمجموعة الاقتصادية التى يراها كثيرون أنها فشلت فى إحداث أى تقدم على المستوى الاقتصادى، وهو أيضًا لم يحدث، بل على العكس نفت السفير حسام قاويش المتحدث الرسم باسم مجلس الوزراء، وقال فى تصريحات له، إن ما أشيع عن إجراء مباحثات بشأن تعديل وزارى مرتقب، عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن كل ما يصدر بهذا الصدد مجرد "تقديرات إعلامية"، وشدد على أن كافة الوزارات تعمل بصورة كاملة وتتابع توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويتم الاجتماع بهم بكامل التشكيل الحالى للحكومة.
عبد الفتاح السيسى

المستشار حسام قاويش

بينما كانت الأنباء تتردد عن وجود تعديل فى 8 حقائب وزارية على رأسها "الاستثمار والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والزراعة والبيئة والمالية"، بالإضافة لحقيبة وزارة العدل، وهو ما نفاه تماماً المتحدث باسم المجلس.

7 خطوات لتجديد الثقة فى حكومة شريف إسماعيل


وتحدد المادة 146 من الدستور خطوات تجديد الثقة فى الحكومة، حيث تبدأ أولى هذه الخطوات بصدور قرار من رئيس الجمهورية بتسمية رئيسًا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.
شريف اسماعيل

تليها الخطوة الثانية بتشكيل رئيس الوزراء للحكومة، والخطوة الثالثة هى عرض برنامجها أمام مجلس النواب.

أما الخطوة الرابعة، يكون أمام البرلمان 30 يومًا فقط، منذ إلقاء الحكومة لبيانها حتى يقرر مصيرها، ولابد أن يكون القرار بأغلبية الأعضاء.
اجتماع مجلس الوزراء

والخطوة الخامسة، هى إذا لم تحظ حكومة شريف إسماعيل على ثقة أغلبية النواب، يقوم الحزب أو الائتلاف صاحب الأكثرية فى المجلس بتسمية رئيس للوزراء وتشكيله لحكومة.

ثم الخطوة السادسة، يكون أمام البرلمان أيضًا 30 يومًا حتى تحصل حكومته على ثقة أغلبية المجلس.

والخطوة السابعة والأخيرة، هى حل البرلمان فى حال إذا لم تحظ هذه الحكومة على ثقة أغلبية الأعضاء، وخلال 60 يومًا من حله يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد.

المادة 146

المادة 147 من الدستور تحظر حدوث أى تعديل وزارى عقب عرض برنامج الحكومة إلا بعد موافقة البرلمان


المستشار بهاء أبو شقة كان قد أكد فى تصريحات سابقة له لـ"برلمانى"، على أن المادة 146 من الدستور تلزم الرئيس بإصدار قرار بتكلفة الحكومة قبل إلقاء بيانها على البرلمان، وأشار إلى أن القرار الصادر سابقًا بتكليف شريف إسماعيل رئيس للوزراء، صدر فى غياب البرلمان، ووفقًا للمادة 146 من الدستور وجب على الرئيس إصدار القرار مرة ثانية بتسمية رئيس الحكومة بعد تشكيل البرلمان وقبل عرض الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان.
مجلس النواب (1)

حكومة شريف إسماعيل بتشكيلها الحالى إذا ما استمرت على نفس هذا التشكيل قبل جلسة 27 مارس الجارى، فهذا يعنى أنها هى التى سيصوت البرلمان على منحها الثقة من عدمه كبرنامج وأشخاص، وبموجب نص المادة 147 من الدستور، فإنه لا يحق إجراء تعديل عليها إلا بموافقة مجلس النواب، حتى أنه إذا لم يتم تعين وزير عدل جديد خلفًا للمقال المستشار أحمد الزند قبل جلسة 27 مارس، فإنه لا يمكن تعيينه بعد جلسة 27 مارس إلا بعد موافقة البرلمان.
أحمد الزند

وتنص المادة ( 147 ) من الدستور على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
المادة 147



print