الأحد، 07 يوليو 2024 12:29 م

الفنانة لبلبة مهددة بالحبس والغرامة حال ثبوت تصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية

الفنانة لبلبة مهددة بالحبس والغرامة حال ثبوت تصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية  الفنانة لبلبة والانتخابات
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 07:00 م
كتب علاء رضوان

لازالت واقعة الفنانة لبلبة وإحالة الهيئة الوطنية للانتخابات واقعة تصويتها في الانتخابات الرئاسية لمرة ثانية داخل مصر، للتحقيق، وذلك بسبب تصويتها بلجنة بدولة السعودية بالخارج للتحقيق، حيث يتسائل الكثيرين عن العقوبة المقررة لها وفقا للقانون حال ثبوت الاتهام بحقها؟

 

وبحسب المادة رقم 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، ويعاقب بذات العقوبة أيضا من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، وكذا كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة".  

 

22

 

من يحق له الضبطية القضائية فى اللجان الانتخابية  

 

 وقد أفرد المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014  - والمعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2017 - باباً كاملاً للجرائم الانتخابية من المواد 56 حتى 73، والجدير بالذكر أن القانون قد خوّل سلطة مأمور الضبط القضائي في هذه الجرائم الانتخابية لكل من:

 

1- رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية.

 

2- رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.

 

3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

 

4- رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

 

5- رئيس اللجنة الفرعية.  

 

99

 

10 جرائم إنتخابية تؤدى بك للحبس والغرامة

 

 كما ينبغى العلم أنه - واستئناء من القواعد العامة - لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة، وقد حدد القانون الجرائم التى قد تحدث أثناء مباشرة العملية الانتخابية.

 

1-جريمة استخدام القوة أو العنف مع أى من رؤساء أو أعضاء اللجان العامة أو الفرعية ، ونصت عليها المادة 58 : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

 

 

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت".

 

رئيسية 2

 

2-جريمة التهديد، حيث نصت المادة 59 : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن".

 

 

3-جريمة الإهانة، والتى قررتها المادة 60: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته".

 

 

4-جريمة الترويع والتخويف، ونصت عليها المادة 61 : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".

 

 

5-جريمة هدم أو إتلاف المبانى والمنشآت والأدوات، حيث نصت المادة 62: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

 

 

طط

 

 

6-جريمة الاختلاس أو إتلاف قاعدة البيانات أو أوراق الانتخابات ، وحددتها المادة 63 : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله".

 

 

7- جريمة تزوير القيد، حيث نصت المادة 64 : "يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون".

 

 

8 - جرائم محاولة التأثير على الانتخابات أو الناخبين، والتى فصلتها المادة  65 : "

 

 

 أ-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

 

 

 

أولاً - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.

 

 ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

 

ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

 

 ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

 

ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً".

 

رئيسية

 

9 - جرائم التلاعب فى التصويت، والتى أشارت إليها المادة 66: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

 

 أولاً - أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

 

ثانياً - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

 

ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

 

 ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة".

 

 

10- جريمة التعدى على الصندوق الانتخابى، حيث نصت المادة 67 : "يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه".

 

 ــ ولذلك فإنه يتعين على الناخب تفادى كافة هذه المخالفات حتى تخرج العملية الانتخابية بأفضل صورة تعكس الحضارة المصرية الراسخة والتطور الديموقراطى الذى تشهده مصرنا الحبيبة .

 

 ــ ولا يفوتنا فى هذا المقام التنويه على ضرورة المشاركة الانتخابية حيث أن نص المادة 57 من قانون مياشرة الحقوق الانتخابية لا يزال سارياً والتى تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء". 

 

 

 

وكانت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات تمكنت من اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس، على الرغم من سابقة قيامها بالاقتراع خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

 

وتبين لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخبة قامت بالفعل بالإدلاء بصوتها في مقر لجنة الاقتراع الفرعية الكائنة بمقر إحدى السفارات المصرية بدولة عربية، خلال الأيام المحددة لتصويت المصريين في الخارج، وأنها أقدمت على التصويت مجددا خلال العملية الانتخابية التي جرت اليوم.

 

وذكرت الهيئة أنه عقب فحص الواقعة، تبين أن اللجنة الانتخابية العامة، والتي تشرف على لجنة الاقتراع الفرعية التي أدلت أمامها الناخبة بصوتها في العملية الانتخابية اليوم، قامت بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الناخبة عقب رصد الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق القضائية المختصة.

 

الأكثر قراءة



print