الأربعاء، 03 يوليو 2024 07:37 ص

بعد تكليف "مدبولى"..

الحكومة الجديدة تقدم برنامجها لمجلس النواب خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها

الحكومة الجديدة تقدم برنامجها لمجلس النواب خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها الرئيس السيسي ومصطفى مدبولى
الإثنين، 03 يونيو 2024 03:00 م
كتبت نورا فخرى
نظم القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016، ميعاد تقديم الحكومة الجديدة برنامجها إلي مجلس النواب وذلك خلال 20 يوم من تاريخ تشكيلها، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 126 من اللائحة التي تقضي بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
 
ووفقا للمادة القانونية،يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
 
واوجبت المادة، أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
 
وتشير المادة، إلي أنه إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

print