الثلاثاء، 02 يوليو 2024 05:17 م

سيناريوهات الفصل فى دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية.. 8 يوليو

سيناريوهات الفصل فى دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية.. 8 يوليو المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
الثلاثاء، 04 يونيو 2024 11:08 ص
كتب علاء رضوان

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو  في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن، والمقيدة تحت رقم 182 لسنة 20، حيث تنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".

 

وتنص المادة الأولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم". 

 

2022052303080787

 

وفى هذا الشأن – يقول الخبيرالقانونى شريف عبد السلام الجعار، المحامى بالنقض ورئيس اتحاد مستأجرى مصر، إن قانون رقم 6 لسنة 1997 جاء بتعديل المادة 29 من قانون رقم 49 لسنة 1977 والتى ينص فى الماده الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ونص على الآتى:

 

"فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكور وإناث من قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة فقط". 

 

images (2)

 

وبحسب "الجعار" في تصريح خاص لـ"برلماني": ولأجل هذا المشرع فى المادة الخامسة من قانون 6 لسنة 1997 جعل تاريخ العمل بهذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فارجى العمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك لأنه تجنب طرد المستأجر المنتفع بالعين حتى لا ينقطع أرزاق الناس المزاولة لنفس النشاط الذى كان يمارسه فى العين المستأجر الأصلى.

 

ووفقا لـ"الجعار": وقد صدرت أحكام عدة من المحكمة الدستورية العليا، تؤكد هذا المعنى، وأشهرهم الحكم فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية في 14 أبريل 2002، وبناءا عليه فإننى أعتقد الحكم فى القضية المزمع صدور الحكم فيها سيؤل لعدم القبول لسابقة الفصل فيها.   

 
images (1)
 
images
 
الخبيرالقانونى شريف عبد السلام الجعار، المحامى بالنقض ورئيس اتحاد مستأجرى مصر

 


الأكثر قراءة



print