الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:09 م

6 مبادئ قضائية حول فرض الضريبة المؤقتة وحالات الإعفاء منها

 6 مبادئ قضائية حول فرض الضريبة المؤقتة وحالات الإعفاء منها محكمة - أرشيفية
الجمعة، 21 يونيو 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

عدد من الأحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة الماضية أيدت فيها الأحكام الصادرة محاكم القضاء الادارى التى انتهت الى أن أحكام القانون 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة مؤقتة يقتصر سريانه على الخاضعين للضريبة الأصلية ابتداء فحسب، أما المتمتعون بالإعفاء الضريبي فلا يسرى عليهم حُكم هذا النص، وقد رسخت 6 مبادئ قضائية حول هذا الشأن.

 

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة قد انتهت حيثيات حكمها بأن المشرع قرر بموجب القانون رقم 44 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 96 لسنة2015 ضريبة إضافية سنوية تفرض بصورة مؤقتة لمُدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الضريبية الحالية على ما يجاوز مليون جُنيها مصريا من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين وأرباح الأشخاص الإعتبارية، ومن ثم فإن التفسير المنطقى لهذا النص أن حكمه يقتصر سريانه على الخاضعين للضريبة الأصلية ابتداء فحسب أما المتمتعون بالإعفاء الضريبي فلا يسرى عليهم حُكم هذا النص.

 

وبحسب "المحكمة": إذ أنه لو أراد المشرع خضوع الأشخاص الإعتبارية المعفية من الضريبة لتلك الضريبة الإضافية لنص على ذلك صراحة وهو ما لم يفعله، كما أن الإعفاء الضريبي هو ضمانة من ضمانات الإستثمار فكيف يسلبها بعد ذلك، وبناء علي ما تقدم وإذ ثبت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء العشري من الضريبة اعتبارًا من السنة المالية التالية لتاريخ بدء مزاولة نشاطها في 1/1/2005 حتى 31/12/2014 طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار، أي أن الشركة المطعون ضدها تظل متمتعة بالإعفاء في عام 2014م.

 

ووفقا لـ"المحكمة": ومن ثم لا يسرى عليها حُكم النص الوارد بالقانون رقم 44 لسنة2014م المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 2015 الخاص بفرض الضريبة الإضافية الأمر الذي نخلص معه للقضاء ببراءة الشركة التي يُمثلها المطعون ضده من المبالغ محل المُطالبة بسدادها كضريبة إضافية عن عام 2014 لتمتعها بالإعفاء العشرى من الخضوع للضريبة طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة1997م، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد ما قد تكون قامت بسداده من تلك الضريبة، وانتهت المحكمة الادارية العليا الى تأييد ذلك الحكم بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 3039 لسنة 67 قضائية. 

 

  441910563_7306382236156589_6720797009745858831_n

441901731_7306381986156614_6737236631281001233_n
 
 
441903081_7306382262823253_7384615563980427820_n
 

الأكثر قراءة



print