الأحد، 07 يوليو 2024 01:36 م

ننشر تشكيل ودور الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى طبقا لنصوص اللائحة

ننشر تشكيل ودور الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى طبقا لنصوص اللائحة مجلس النواب - أرشيفية
الخميس، 19 نوفمبر 2015 01:06 م
كتب محمد عبد العظيم
تحتل الأمانة العامة لمجلس النواب، وفق نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، مكانة مهمة وتلعب دورًا كبيرًا ضمن منظومة عمل المجلس، ولها آلية خاصة فى تشكيلها ووضع أطر عملها، وضعت اللائحة الداخلية للمجلس بشكل واضح وشامل، وفيما يلى نتعرف على هذه التفاصيل من واقع نصوص اللائحة.

1 copy

مادة 401.. تشكيل الأمانة العامة للمجلس


تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر بقرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، وذلك طبقًا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.

2 copy

مادة 402.. الإشراف على المجلس


يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شؤون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.

3 copy

مادة 403.. لائحة الأمانة العامة


يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شؤون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسرى على العاملين فى المجلس فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

4 copy

مادة 404.. تظلمات العاملين بالمجلس


تقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية، كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.

5 copy

مادة 405.. سلطات رئيس المجلس


يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير، كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشؤون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها - طبقا للقوانين واللوائح - قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشؤون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أى جهة أخرى، ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين.

مادة 406.. تعيين الأمين العام للمجلس


يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها. ويتولى الأمين العام السلطات المخولة فى القوانين واللوائح لوكيل الوزارة.

مادة 407.. حل مجلس النواب


عند حل المجلس يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، وذلك حتى إعلان انتخاب مكتب المجلس.







الأكثر قراءة



print