الأحد، 07 يوليو 2024 04:02 ص

تعرف على "الشروط الباطلة" و"الإدارة المحلية" و"الفئات المستثناة" فى قانون العمل المصرى

تعرف على "الشروط الباطلة" و"الإدارة المحلية" و"الفئات المستثناة" فى قانون العمل المصرى مجلس النواب
الخميس، 26 نوفمبر 2015 07:09 ص
كتب وائل علاء
يطبق قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 على العامل، ويقصد به كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر عند صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، ويعد كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر"صاحب العمل".
وتحت باب الأحكام العامة فى القانون، تنص المادة الثالثة منه على اعتبار هذا القانون، القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية، وأحكام المادة "5" من هذا القانون.

ولا تسرى أحكام هذا القانون فى مادته الرابعة على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
وفى المادة الخامسة يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف.

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويتم الإعفاء من الرسوم القضائية طبقا للمادة السادسة فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أوالمستحقون عن هؤلاء وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة السابعة على أن تكون المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره، وذلك من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.

إذا تعدد أصحاب العمل فى مادته الثامنة كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون، ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.


print