الأحد، 07 يوليو 2024 10:07 ص

تعرف على الشروط الـ7 للأمانة العامة للمجلس للسماح للجان النوعية بعمل زيارات ميدانية

تعرف على الشروط الـ7 للأمانة العامة للمجلس للسماح للجان النوعية بعمل زيارات ميدانية مجلس النواب
الأحد، 29 مايو 2016 04:57 م
كتبت أسماء زيدان
أرسلت أمانة مجلس النواب لرؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، شروط قيام اللجان بعمل زيارات ميدانية لفحص الموضوعات المحالة إليها، وإليكم أهم الشروط التى أرسلتها اللجنة للمهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة.

1 copy

أولا- أن تكون الزيارة الميدانية بغرض بحث ودراسة أحد الموضوعات المحالة إلى اللجنة من المجلس، وتبين لها أثناء اجتماعها لمناقشة هذا الموضوع ضرورة القيام بزيارة ميدانية للتوصل إلى القرار المناسب بشأنه.
ثانيا- أن تكون الزيارة الميدانية على نفقة المجلس.
ثالثا- أن تقتصر المشاركة فى الزيارة الميدانية على أعضاء اللجنة ( رغبة أولى ) وألا يتجاوز عددهم ثلث أعضائها، بما لا يزيد على عشرة أعضاء بمراعاة التناوب.
رابعا- أن يقوم العضو المعتذر عن الزيارة بتقديم اعتذاره قبل الموعد المحدد لها ب ( 48 ساعة) على الأقل حتى يتسنى إلغاء حجز وسيلة الانتقال وحجز الفندق، ومن يتخلف عن الزيارة دون تقديم اعتذار مسبق يخصم منه ما يعادل نفقات الحجز له عن هذه الزيارة.
خامسا- يكون الحد الأقصى لمدة الزيارة الميدانية خارج القاهرة أربعة أيام.
سادسا- لا يجوز القيام بزيارات ميدانية أثناء انعقاد الجلسات أو خلال العطلة البرلمانية.
سابعا – ضرورة إعداد تقرير عن نتائج الزيارة الميدانية ومدى تحقيقها للهدف منها.



print